[b]آداب الصيام
آداب الصــيــام
يُستحب للصائم أن يُراعى فى صيامة الآداب التالية :-
1- السحور :-
و قد اجتمعت الأمة على استحبابة و أنه إثم على من تركة , فعن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( تسحروا فإن السحور بركة )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و عن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( عليكم بهذا السحور فإنة الغذاء المبارك )) ::: رواة النسائى ::: و سبب البركة : انه يقوى الصائم و ينشطة و يهون عليه الصيام . و لكن هناك سؤال : بم يتحقق السحور ؟؟ يتحقق السحور بكثير الطعام و قليلة و لو بجرعة ماء , فعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه (( السحور بركة فلا تدعوة و لو أن يجرع أحدكم ماء , فإن الله و ملائكتة يصلون على المتسحرين )) ::: رواة أحمد ::: ,,, ما هو وقت السحور ؟؟ وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر , و المستحب تأخيرة فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال (( تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه و سلم , ثم قمنا إلى الصلاة , فقلت : كم ما كان بينهما ؟ قال : خمسين آية )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و عن عمرو بن ميمون رضى الله عنه قال (( كان أصحاب النبى محمد صلى الله عليه و سلم أعجل الناس إفطاراً و ابطأهم سحوراً )) ::: رواة البيهقى بسند صحيح ::: ,, و ماذا لو كان هناك شك فى طلوع الفجر ؟؟ لو شك فى طلوع الفجر فله ان يأكل و يشرب حتى يستقين طلوعة , ولا يعمل بالشك , فإن الله عز و جل جعل نهاية الأكل و الشرب التبين نفسة , لا الشك فقال عز و جل { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } (187) سورة البقرة , و قال رجل لإبن عباس رضى الله عنه : إنى اتسحر فإذا شككت أمسكت , فقال بن عباس : كُل ما شككت حتى لا تشك , و قال ابو داود و ابو عبد الله (( إذا شك فى الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعة )) و هذا مذهب بن عباس و عطاء و الأوزاعى و أحمد و قال النووى : اتفق أصحاب الشافعى على جواز الأكل للشاك فى طلوع الفجر .
2- تعجيل الفطر :-
يستحب للصائم أن يُعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: ,, و ينبغى ان يكون الفطر رُطبات وتراً فإن لم يجد فعلى الماء , فعن انس رضى الله عنه قال (( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُفطر على رطبات قبل أن يُصلى , فإن لم يكن فعلى تمرات , فإن لم تكن حسا حسوات من ماء )) ::: رواة ابو داود و الحاكم و صححة الترمزى و حسنة ::: ,, و عن سليمان بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إذا كان أحدكم صائماً , فليفطر على التمر , فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور )) ::: رواة أحمد و الترمزى و قال حسن صحيح ::: .
3- الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام :-
روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن للصائم عند فطرة دعوة ما تُرد )) و كان عبد الله إذا افطر يقول (( اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء ان تغفر لى )) و ثبت ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يقول (( ذهب الظمأ و إبتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله )) و رواى مرسلاً أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول (( اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت )) و روى الترمزى بسند صحيح انه صلى الله عليه و سلم قال (( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر و الإمام العادل و المظلوم )) .
4- الكف عما يتنافى مع الصيام :-
الصيام عبادة من أفضل القربات , شرعة الله تعالى ليهذب النفس و يعودها الخير , فينبغى ان يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صومة حتى ينتفع بالصيام و تحصل له التقوى التى ذكرها الله عز و جل فى قولة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (183) سورة البقرة , و ليس الصيام مجرد الإمساك عن الأكل و الشرب و سائر ما نهى الله عنه , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( ليس الصيام من الأكل و الشرب و إنما الصيام من اللغو و الرفث , فإن سابك أحد او جهل عليك , فقل إنى صائم )) ::: رواة بن خزيمة و ابن حبان و الحاكم ::: و عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( رُب صائم ليس له من صيامة إلا الجوع و رُب قائم ليس له من قيامة إلا السهر )) ::: رواة النسائى و ابن ماجة و الحاكم : و قال صحيح على شرط البخارى ::: .
5- السواك :-
يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصوم و لا فرق بين اول النهار و آخرة , و قال الترمزى (( و لم ير الشافعى بالسواك , أول النهار و آخرة بأساً )) و كان النبى صلى الله عليه و سلم يتسوك و هو صائم .
6- الجود و مدارسة القرآن :-
الجود و مدارسة القرآن مستحبان فى كل وقت , إلا أنهما آكدا فى رمضان , روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما , كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود الناس , و كان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاة جبريل عليه السلام , و كان يلقاة كل ليلة فى رمضان فيدارسة القرآن فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة .
7- الإجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان :-
روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل , و أيقظ أهلة , و شد المئزر )) و فى رواية مسلم (( كان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيرة )) .
مباحات الصيام
مُبـــاحـــات الصـــيام
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1- نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
3- يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة ::: .
6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة , فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام , وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر , و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم :::.
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة . [/b]